لائحة الدراسة والامتحانات لكلية الصيدلة السريرية

لائحة الدراسة والامتحانات هي الوثيقة الرسمية التي تنظم العملية الأكاديمية داخل الجامعة، وتشمل القواعد والإجراءات المتعلقة بالتسجيل في المقررات، النظام الدراسي، تقييم الطلاب، إجراء الامتحانات، وضوابط الغياب والتأخير، إضافةً إلى المعايير الخاصة بالنجاح، الرسوب، وترقية الطلاب بين المستويات. تهدف اللائحة إلى ضمان سير العملية التعليمية بإنصاف وشفافية، وتوفير إطار واضح يلتزم به الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

مادة 1

كلية الصيدلة هي إحدى كليات جامعة بلاغراي للعلوم الحديثة، وتهدف الدارسة بها إلى تزويد البلاد بالصيادلة والاخصائيين في مختلف فروع الصيدلة والقيام بالبحوث والدراسات العلمية المتخصصة في جميع مجالات الدراسات الصيدلانية، والقيام بدور فعال في التنمية المجتمعية، وكذلك توطيد الصلات العلمية مع الجامعات والهيئات المماثلة في العالم.

مادة 2

 الدراسة بكلية الصيدلة  تتبع  نظام الفصل الدراسي والساعات المكتسبة " المعتمدة " وتقوم الكلية بإعداد دليل خاص يتضمن نظام الدراسة والامتحانات الذي يمكن الطالب بالإلمام بنظام الدراسة والأحكام الأساسية للوائح المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بأنظمة الإنذار والفصل وإجراءات التحقيق والتأديب، وإلى الإعلان عنها ووضعها في مكان ظاهر ومعلوم.

مادة 3

تتكون كلية الصيدلة بجامعة بلاغراي من الأقسام الاتية :

  1. قسم الكيمياء.
  2. قسم العقاقير والنباتات.
  3. قسم الصيدلانيات.
  4. قسم الصيدلة.
  5. قسم علم الأدوية والسموم.

ولمجلس الكلية إلغاء أو استحداث أقسام أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعد أعتمادها من مجلس الجامعة.

مادة 4

تمنح جامعة بلاغراي بناءً على اقتراح كلية الصيدلة درجة البكالوريوس في الصيدلة.

مادة 5

مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة 5) سنوات (تتلوها سنة تدريبية وتقسم على النحو التالي:

تُمنح الدرجة عند إكمال الطالب 176 ساعة معتمدة بنجاح، (168 ساعة معتمدة من المقررات الإجبارية، و8 ساعات معتمدة من المقررات الاختيارية)، والتي تنجز عادةً في 10 فصول دراسية متتالية (فصلان دراسيان/سنة)، بالإضافة إلى 100 ساعة من التدريب الميداني الأساسي خلال العطلة الصيفية التي تبدأ بعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث.

مادة 6

مدة الدراسة بالكلية لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة 5) سنوات (تتلوها سنة تدريبية وتقسم على النحو التالي:

تُمنح الدرجة عند إكمال الطالب 176 ساعة معتمدة بنجاح، (168 ساعة معتمدة من المقررات الإجبارية، و8 ساعات معتمدة من المقررات الاختيارية)، والتي تنجز عادةً في 10 فصول دراسية متتالية (فصلان دراسيان/سنة)، بالإضافة إلى 100 ساعة من التدريب الميداني الأساسي خلال العطلة الصيفية التي تبدأ بعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث.

مادة 7

أولاً : شروط القبول:                                       

  • أن يكون الطالب حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي) القسم العلمي (أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهة الاعتراف المختصة.
  • آن يكون حاصل على النسبة المئوية المحددة للقبول بالكلية والتي تحدد من قبل مجلس الكلية.
  • أن يكون المتقدم للدراسة بالجامعة حسن السيرة والسلوك.
  • أن يكون لائقا صحيا وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعملية.
  • اذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين فيشترط فيه أن يكون مقيما في ليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة وأن يسدد نفقات الدراسة والرسوم وفق اللوائح المعمول بها بالجامعة،  وذلك دون الاخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات لموقعه بهذا الشأن.

 

ثانيا :ألية القبول:

  • يقوم مجلس الكلية بتحديد النسبة المئوية للقبول سنويا، يتم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة.
  • يحدد مجلس الكلية الطاقة الاستيعابية للقبول، ولها أن تشكل لجنة للمقابلة الشخصية .
  • يتم قبول الطلاب من الجنسيات غير اليبية سواء وافدين بمنحة أو على حسابهم الخاص بنفس شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • تقوم الجامعة بالإعلان على قبول الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يتم تحديد التخصصات والكليات ونسبة القبول لكل كلية وتاريخ بداية ونهاية استلام الطلبات.
  • يقوم مكتب القبول بالجامعة باستلام طلبات الطلاب لدراستها والتأكد من شروط القبول.
  • يتم تحديد القوائم بالطلبة المقبولين قبل بداية العام الدراسي بفترة أسبوعين على الأقل.

 

مادة 8

يجوز لإدارة المسجل العام قبول طلاب منتقلين من كليات مناظرة معترف بها من داخل أو خارج ليبيا في حدود الامكانيات وحسب الشروط التالية:

  • أن لا يكون الطالب مفصولا من جامعته الأصلية لأسباب علمية أو تأديبية.
  • ان يكون الطالب حاصلا في الشهادة الثانوية على النسبة المعتمدة للقبول للكلية.
  • أن يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم كافة المستندات المطلوبة ومعتمدة من جهات الاختصاص ، على أن تحتوى على المقررات التي سبق له دراستها ومحتويات هذه المقررات قبل بداية العام الدراسي.
  • يتم تشكيل لجنة قبول لمعادلة المواد التي درسها الطالب، على أن لا ينظر للمواد التي حصل عليها الطالب على درجة أقل من 60% "C" .
  • يلتزم الطالب بقضاء سنتين دراسيتين على الأقل في الكلية قبل تخرجه ولا يجوز الانتقال إلى الكلية من داخل الجامعة أو من خارجها إلا بناءً على مبررات قوية يقبلها مجلس الكلية.

 

مادة 9

تتولى لجنة مختصة إجراء المعادلات اللازمة بمؤهلات الطلبة المنتقلين اليها من مؤسسات تعليمية مناظرة ، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

 

مادة 10

أولاً :

المواد (المقررات) التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة هي:

المرحلة الأولى (الفصل الدراسي الأول والثاني).
  • الفصل الدراسي الأول :

"النباتات الطبية، الكيمياء العضوية الصيدلانية 1، إحصاء، الكيمياء العامة والفيزيائية، التحليل الصيدلاني، الكيمياء 1، التوجيه الصيدلاني، تكنولوجيا المعلومات، المصطلحات الطبية واللغة الإنجليزية".

 

الفصل الدراسي الثاني:

"التحليل الصيدلاني، الكيمياء 2، الكيمياء العضوية الصيدلانية 2، بيولوجيا الخلية، علم التشريح والأنسجة، الصيدلة الفيزيائية، علم العقاقير 1، علم النفس"

 

المرحلة الثانية (الفصل الدراسي الثالث والرابع).
الفصل الدراسي الثالث:

"الكيمياء العضوية الصيدلانية 3، التحليل الصيدلاني، الكيمياء 3، علم العقاقير 2، علم الأدوية الأساسي، علم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض، علم المستحضرات الصيدلانية 1, حقوق الإنسان ومكافحة الفساد".

الفصل الدراسي الرابع:

"علم الأدوية 1، علم الأحياء الدقيقة العام وعلم المناعة، التحليل الآلي، علم الأمراض، الصيدلة 2، الكيمياء الحيوية 1، التشريعات الصيدلانية وأخلاقيات الممارسة، الكتابة العلمية ومهارات الاتصال "

 

المرحلة الثالثة ( الفصل الدراسي الخامس والسادس).
الفصل الدراسي الخامس:

"علم الأدوية 2، علم الأحياء الدقيقة الصيدلانية، مضادات الميكروبات، الكيمياء الحيوية 2، علم المستحضرات الصيدلانية 3، الكيمياء النباتية 2، ممارسة الصيدلة المجتمعية"

الفصل الدراسي السادس:

" علم الأدوية 3، الكيمياء الحيوية 2، تكنولوجيا الصيدلة، صيدلة المستشفيات، ممارسة الصيدلة، الإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي، علم الطفيليات"

 

المرحلة الرابعة ( الفصل الدراسي السابع والثامن).
الفصل الدراسي السابع:

"الكيمياء الطبية 1، معلومات الأدوية، أنظمة توصيل الأدوية المتقدمة، الصيدلة الحيوية وحركية الدواء، علم الأحياء الدقيقة الطبية، مراقبة جودة الأدوية، مادة اختيارية".

الفصل الدراسي الثامن:

"الكيمياء الطبية 2، إدارة اضطرابات الغدد الصماء والكلى، إدارة أمراض الأورام والعلاج الإشعاعي، الحركية الدوائية السريرية، الكيمياء الحيوية السريرية، الصحة العامة والطب الوقائي، مادة اختيارية ".

 

المرحلة الخامسة ( الفصل التاسع والعاشر).
الفصل الدراسي التاسع:

"علم السموم الأساسي والسريري، إدارة الاضطرابات النفسية العصبية، التكنولوجيا الحيوية، العلاج بالنباتات، التغذية السريرية، التسويق، اقتصاديات الدواء، تصميم الأدوية، مادة اختيارية ".

الفصل الدراسي العاشر:

"إدارة مرضى الرعاية الحرجة، إدارة الأمراض الجلدية والتناسلية والعضلية الهيكلية، إدارة أمراض الأطفال، إدارة أمراض القلب والأوعية الدموية، إدارة أمراض الجهاز الهضمي، إدارة أمراض الجهاز التنفسي، البحث السريري واليقظة الدوائية، الاختياري ".

 

  • يجوز الغاء مواد دراسية او اضافتها لأي مرحلة دراسية حسب الحاجة العلمية لذلك ويتم تحديد مسمياتها و توصيفها بقرار من مجلس الكلية وتعمم في وثيقة وصف برنامج بكالوريوس الصيدلة.
  • يجوز ان تدرس مواد اختيارية غير المواد الأساسية المقررة في البنود السابقة بما لا يتعدى % 10 من مجموع الساعات الدراسية للبرنامج ويتم تحديد مسمياتها و توصيفها بقرار من مجلس الكلية وتعمم في وثيقة وصف برنامج بكالوريوس الصيدلة.
  • مرفق بهذه اللائحة ملحق يبين مفردات المناهج التي تدرس لكل قسم موضحة بعدد الساعات العملية (السريرية ( والنظرية ، ولمجلس الكلية الحق في إضافة أو تعديل هذه المواد .
الامتحانات:

يؤدى الطالب خلال الفصول الدراسية بالمرحلة الأولى  الامتحانات على الوجه التالي:

    • امتحانات تقييم خلال الفصل يخصص لها (20-40%) من مجموع الدرجات الكلية للمادة.
    • لا تتعدي درجة الامتحان النهائي النظري % 60 من مجموع الدرجات الكلية للمادة.

 

مادة 11
  1. يتولى الطالب في بداية كل فصل دراسي تجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك وفي خلال المدة المحددة.
  2. إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد قيده في المواعيد المحددة الذي تحدده الكلية يعتبر الطالب غائبا عن الدراسة بسبب غير مشروع .
  3. يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي يقبلها مسجل عام الجامعة وقف قيده لمدة سنة دراسية ولمرة واحدة طوال مدة دراسته ، ويكون ذلك مع بداية العام الدراسي فقط .
  4. يجوز لمجلس الجامعة قبول وقف القيد بصورة استثنائية لسنة أخرى ومراعاة عدم احتساب هذين السنتين ضمن مدة الدراسة.

 

مادة 12

على الطالب في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العملية والسريرية وحلقات المناقشة وإعداد التقارير ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأي مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر على خمسة وعشرين بالمائة (25%) من مجموع الساعات المقررة للمادة في الدروس النظرية و العملية، ويدخل في هذه النسبة الغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي ، ولا يجوز الأعفاء من هذه الشروط لأي سبب كان ، وترصد له درجة صفر في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها و لا يسمح له بدخول الامتحانات النهائية للمادة في الدورين الأول والثاني.

 

مادة 13

يقوم كل عضو هيئة التدريس  برصد الحضور والغياب لكل طالب وتسليمه إلى قسم الشؤون الطلابيه عن طريق مكتب أعضاء هيئة التدريس دوريا ليتولى توثيقه وإبلاغ الطلاب الذين تجاوزو نسب عالية عن الغياب ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب وبالآثار المترتبة على ذلك بما تنص عليه اللائحة - 501  لسنة 2010 م.

مادة 14

تجري امتحانات تقييم دورية أثناء الفصل الدراسي بالأقسام المختلفة بالكلية على أن لا تتجاوز محصلة هذه الامتحانات اربعين بالمائة (40%) من مجموع الدرجات المخصصة لأي مقرر ، ويمكن تحديد نسب أقل بناء على اقتراح  القسم وموافقة مجلس الكلية.

إذا تغيب الطالب عن احدى الامتحانات يعطى درجة صفر ، مالم يقدم عذر قاهرًا يقبله رئيس القسم المختص خلال أسبوع من تاريخ ذلك الامتحان ، وفي هذه الحالة تترك كيفية تقييم الطالب بالتنسيق بين القسم المختص وأستاذ المادة ، ولا تقبل الأعذار..

 

مادة 15

يقوم كل قسم بتوزيع الدرجة المخصصة لكل مادة على امتحانات أعمال الفصل والامتحانات النهائية التحريرية والعملية ) السريرية(  والشفوية على أن يعتمد هذا التوزيع من قبل مجلس الكلية .

 

مادة 16

يشكل مجلس الكلية  في نهاية كل فصل لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والاشراف عليها تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة – وتختص بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها ولها على وجه الخصوص :

  • استلام وتسليم أوراق الاسئلة والاجابة
  • تشفير اوراق الاجابه بعد استلامها من اللجنة المختصة .
  • تهيئة القاعات للإمتحانات.
  • توزيع كراسات الإجابة.

وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس والإداريين في المراقبة على سير الامتحانات.

 

مادة 17

تقدر درجات الطالب في كل مادة حسب ماتنص عليه الائحة الداخلية للكلية.

 

مادة 18

يستلم رئيس قسم الدراسة والامتحانات ،  أسئلة الامتحانات النهائية من أعضاء هيأة التدريس في صورتها النهائية  من نموذجين،  والإجابة النموذجية مطبوعة وتصور وتوضع في ظرف مغلق بالشمع الاحمر في موعد لا يقل عن أسبوعين قبل بداية الامتحانات النهائيه.

 

مادة 19

تسلم أوراق الامتحانات النهائية  بعد تشفيرها إلى أستاذ المادة لتصحيحها وتعاد لقسم الدراسة والامتحانات لرصد درجات الطالب، وعلى الأقسام الاحتفاظ بأوراق اجابة الامتحانات النهائية بعد رصد درجتها  الى حين الانتهاء من فترة الطعون ويتم بعدها ارسالها الى قسم الدراسه والامتحانات .

 

مادة 20

إذا تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي في أي مقرر يعطى درجة صفر في ذلك الامتحان وتحسب له فرصة ضائعة إلا إذا كان عذره عن الغياب تنطبق عليه إحدى الحالتين الاتيتين :

  • إذا كان الطالب المعني نزيلا بالمستشفى أو ما في حكمها ، على أن يتم التأكد من ذلك من أحضار مايثبت.
  • في حالة وفاة أحد أقارب الطالب من الدرجة الأولى )أ ب ، أم ، أخ ، أخت، احد الأبناء، الزوج او الزوجة( ,خلال فترة الامتحان على أن يتم اثبات ذلك بموجب شهادة وفاة رسمية.

 

مادة 21

يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلي :

  • الدخول بأي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة، كذلك يحضر عليه اصطحاب الأجهزة الالكترونية بجميع أنواعها عدا ما تسمح به لجنة الامتحانات والمراقبة .
  • الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان .
  • دخول قاعة الامتحانات بعد مضى نصف ساعة من بدء الامتحان كما لا يسمح الخروج منها قبل نصف الوقت المخصص للامتحان .
  • تغيير موعد ومكان الامتحان السريري أو الشفوي المعد من قبل القسم المختص المعلن مسبقا حسب القوائم المعدة من القسم المختص ويعتبر الطالب غائبا إذا لم يلتزم بالقوائم والوقت والمكان المعد للامتحانات وعلى جميع الطلبة التقيد بالقاعات المخصصة لهم وفق القوائم والوقت والأماكن المحددة لهم لأداء الامتحان.
  • دخول قاعة الامتحان قبل بداية موعد الامتحان.
  • على كل طالب إحضار البطاقة الجامعية كتعريف له خلال فترة الامتحانات .

 

مادة 22

يقدر نجاح الطلاب ورسوبهم والتقدير العام في المواد التخصصية   بأحد التقديرات الأتية :-

  • ممتاز من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات .
  • جيد جدا من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات .
  • جيد من 65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجات.
  • مقبول من 50 % إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجات.
  • ضعيف )راسب ( من 35% إلى أقل من 50 % من مجموع الدرجات.
  • ضعيف جدا من 0% إلى أقل من 35 % من مجموع الدرجات.

 

مادة 23

يعتبر الطالب راسبا في أي مادة :-

  1. إذا تحصل على أقل من (%50) من مجموع درجات المقرر في المادة الواحدة بالمرحلة الأولى عدا ما نصت عليه هذه اللائحة بالمادة.
  2. إذا تحصل على أقل من (%60 ) من درجات الامتحان التحريري مهما كان مجمو ع درجاته في تلك المادة بالمرحلة الثالثة )السريرية (.
  3. إذا تحصل على أقل من (% 60) من درجات الامتحان السريري )الاكلينيكي ( مهما كان مجموع درجاته في تلك المادة.

 

مادة 24

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات النقل من قبل مجلس الكلية بعد التوقيع عليها من قسم الدراسة والامتحانات ، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الاجازة الجامعية من قبل رئيس الجامعة  ومسجل عام الجامعة بعد توقيعها من قسم الدراسة الامتحانات والتصديق عليها من عميد الكلية .

 

مادة 25

يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق اجابته مع مراعاة سرية الامتحانات النهائية وفق الإجراءات والضوابط التالية-:

  1. أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام من اعلان النتائج .
  2. يتولى رئيس القسم تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيأة التدريس وبحضور الطالب على أن يكون من بينهم استاذ المادة موضوع طلب المراجعة ، وعلى رئيس القسم تقديم تقرير بالخصوص وتقديمه لمجلس الكلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التكليف .
  3. إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب ويتم إخطار الطالب بنتيجة المراجعة و أذا لم يتم صحة ادعائه تبقى النتيجة على حالها
  4. يحق للطالب المراجعة في ما لا يزيد عن مقررين دراسيين (مادتين). 

 

مادة 26
  • الإرشاد الأكاديمي

يتم تشكيل وحدة الإرشاد الأكاديمي بحيث تتكون من رئيس وأعضاء ومنسقين للأقسام العلمية.  ويتم اختيار رئيس الوحدة من قبل مجلس الكلية.  مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد

  1. تسمية مرشد أكاديمي لكل مجموعة من الطلاب لا يزيد عددهم عن 20 طالب.
  2. تعقد الكلية ندوة لأعضاء هيئة التدريس في بداية كل فصل دراسي توضح بها مفهوم الإرشاد الأكاديمي وواجبات المرشد الأكاديمي.
  3. يعقد المرشد الأكاديمي ما لا يقل عن اجتماعين خلال الفصل الدراسي مع الطلاب يوضح من خلالها واجباتهم ويطلع على مشاكل الطلاب الجماعية والفردية )حسب الإمكانيات(.
  4. تخصيص ساعة أسبوعيا في جدول كل مرشد أكاديمي وتحسب من ساعاته المكتبية.
  5. يتم تحويل مشاكل الطلاب من المرشد إلى رئيس القسم المختص أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة حسب نوع وأهميه المشكلة وحسب التسلسل الإداري .
  6. الحفاظ على سرية المعلومات التي تخص الطلاب.

اتخاذ الإجراءات اللازمة من وحدة الارشاد الأكاديمي في حالة تقديم شكوى من أحد الطرفين سواء كان المرشد او الطالب.

مادة 27

يفصل الطالب ويسقط حقه في الاستمرار في الدراسة في احدى الحالات الاتية:

  • إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة فصلين دراسيين متتاليين .
  • إذا تحصل على معدل تراكمي أقل من 1.00 في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
  • إذا أنخفض معدله التراكمي عن نقطتين 2.00 في ثلاثة فصول دراسية متتالية
  • إذا تعرض الطالب لأي اعاقة عقلية أو جسدية تحول دون مواصلته للدراسة وممارسته للمهنة أو تجعله غير مسؤول جنائيا بعد تقييمه من لجنة مختصة تشكل لذات الغرض.
  • إذا تجاوز المدة المحددة للدراسة المنصوص عليها في اللائحة ( مالم يتقدم بعذر يقبله مجلس الكلية).
مادة 28

تسري الاحكام التأديبية الواردة في لائحة نظام الدارسة والامتحانات بالجامعات.

مادة 29

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلاب كلية الصيدلة بجامعة بلاغراي وتطبق لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات والاحكام التي لم يرد بها في هذه اللائحة.

مادة 30

لا يعتد بأي تغيير في اللائحة ويعتبر باطلا مالم يكن مقترحا من مجلس الكلية ومعتمدا من مجلس الجامعة .

 
مادة 31

في حال وجود قصور أو نقص في نصوص هذه اللائحة يتم اللجوء الى قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020م واللوائح المعمول بها بما لا يتعارض مع طبيعة الجامعة.

مادة 33

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتسري أحكامها على جميع الطلبة الدارسين بجامعة بلاغراي للعلوم الحديثة بعد مراجعتها من المكتب القانوني واعتمادها من مجلس الجامعة ويلغى كل حكم مخالف لها .

MAIN LOGO BLACK@4x