لائحة الدراسة والامتحانات
تعتبر إدارة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من أهم المكاتب الإدارية التي تهتم بكل ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من ليبيين ومغتربين وذلك بتسهيل الإجراءات والمعاملات المتعلقة بهم سواء الإدارية أو المالية ومساعدتهم في أداء مهام عملهم من خلال تذليل كافة المشاكل التي تواجههم لكي يتمكنوا من انجاز مهامهم التعليمية والبحثية على أكمل وجه، وتبعية هذا المكتب لوكيل الجامعة للشؤون العلمية بالجامعة ويمارس كافة مهامه وصلاحياته من خلاله.
مادة 1
كلية الطب هي إحدى كليات جامعة بلاغراي للعلوم الحديثة، وتهدف الدارسة بها إلى تزويد البلاد بالأطباء والاخصائيين في مختلف فروع الطب والقيام بالبحوث والدراسات العلمية المتخصصة في جميع مجالات الدراسات الطبية، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية، والقيام بدور فعال في التنمية المجتمعية، وكذلك توطيد الصلات العلمية مع الجامعات والهيئات المماثلة في العالم .
مادة 2
لغة الدراسة في كلية الطب هي اللغة الانجليزية ويمكن تدريس بعض المقررات باللغة العربية
يتبع البرنامج نظام المقررات الدراسية وفقا لنظام الفصل الدراسي، ويعتمد استراتيجية التنسيق والتكامل Integrated strategy بين التخصصات والعلوم الطبية المختلفة لتحقيق ارتباط العلوم الأساسية بتطبيقاتها االسريرية والعمليةمن خلال التكامل الأفقي والرأسي بين الموضوعات التعليمية
يعتمد البرنامج نظام النقاط المعتمدة (ECTS) هو نظام متمركز على المتعلم لحساب تراكم الرصيد الدراسي ونقله، ويستند إلى مبدأ شفافية عملية التعلم والتدريس والتقييم. يهدف هذا النظام إلى تسهيل التخطيط والتسليم والتقييم لبرامج الدراسة وحركة الطالب عن طريق الاعتراف بإنجازات التعلم والمؤهلات وفترات التعليم وتعبر نقاط ECTS عن حجم التعلم الذي يستند إلى النتائج المحددة
للتعلم (LEARNING OUTCOMES) وحجم العمل المرتبط بها (WORKLOAD) ومن مميزات هذا النظام امكانية تحويل النقاط الى ساعات معتمدة عند الحاجة الى ذلك
تعكس النقاط المعتمدة مقدار الجهد المطلوب لكل وحدة من المقرر ويشمل ساعات الاتصال مثل حضور المحاضرات والدروس العملية والإكلينيكية والورش العلمية وتمثل نسبة 60 -50%من أجمالي النقاط حسب كل مقرر وطبيعة مستهدفات التعلم وأنشطة الدراسة الحرة والتعلم الذاتي وتمثل نسبة 50-40 % من أجمالي النقاط حسب كل مقرر وطبيعة مستهدفات التعلم.
إجمالي النقاط المعتمدة للبرنامج الدراسي 339 نقطة موزعة على المقررات المختلفة. تمثل كل نقطة عبئا تدريسيا يعادل من 25 - 30 ساعة تمكن الطالب من اكتساب نواتج تعلم محددة و توزع ساعات نقاط كل مقرر الى ساعات اتصال تمثل من 50 - %60 وانشطة تعلم ذاتي ودراسة حرة تمثل 40-50 % من اجمالي ساعات االنقاط.في نظام النقاط المعتمدة. يتم توثيق أنشطة الدراسة الحرة والتعلم الذاتي في ملف الانجاز portfolio وفقا لنموذج يعتمده مجلس الكلية.
الشهادة العلمية الممنوحة عند استكمال البرنامج بكالوريوس الطب والجراحة
مادة 3
تتكون كلية الطب بجامعة بلاغراي من الأقسام الاتية:
- قسم علم التشريح والاجنة.
- قسم علم الأنسجة.
- قسم علم وظائف الأعضاء.
- قسم علم الكيمياء الحيوية.
- قسم علم الأدوية.
- قسم علم الأمراض.
- قسم علم الجراثيم.
- قسم علم الطفيليات.
- قسم طب وجراحة العيون.
- قسم طب أمراض النساء والتوليد.
- قسم طب الأسرة والمجتمع.
- قسم طب الأشعة والتصوير الطبي.
- قسم الطب الشرعي والسموم.
- قسم طب الامراض الجلدية.
- قسم طب الامراض الباطنة.
- قسم الجراحة.
- قسم طب الأطفال.
- قسم التعليم الطبي.
ولمجلس الكلية إلغاء أو استحداث أقسام أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعد اعتمادها من مجلس الجامعة.
مادة 4
تمنح جامعة بلاغراي بناءً على اقتراح كلية الطب درجة البكالوريوس في الطب والجراحة .
مادة 5
- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة سبع سنوات ونصف سنوات كما ييلي
عدد الفصول الدراسية الكلي semesters)) خلال الخمس سنوات ونصف دراسية يساوي 11 فصل دراسي مدة الفصول الدراسية كما يلي (شاملة الامتحانات (
- الفصل الدراسي الاول: 17 أسبوع
- الفصل الدراسي الثاني: 17 أسبوع
- الفصل الدراسي الثالث: 17 أسبوع
- الفصل الدراسي الرابع: 17 أسبوع
- الفصل الدراسي الخامس: 17 أسبوع
- الفصل الدراسي السادس: 17 أسبوع
- الفصل الدراسي السابع: 20 أسبوع
- الفصل الدراسي الثامن: 21 أسبوع
- الفصل الدراسي التاسع: 23 أسبوع
- الفصل الدراسي العاشر: 22 أسبوع
- الفصل الدراسي الحادي عشر 23 اسبوع
تقسم السنوات الدراسية لنيل درجة بكالوريوس الطب والجراحة الى مرحلتين:
المرحلة الاولى: تشمل الفصول الدراسية الستة الاولي
المرحلة الثانية: تشمل الفصول الدراسية الخمسة الثانية
المرحلة الثالثة: تشمل سنتي الامتياز
- تحدد مدة التدريب في كل تخصص على النحو التالي:
- طب الامراض الباطنة، ثلاثة أشهر.
- الجراحة، ثلاثة أشهر.
- طب الأطفال، ثلاثة أشهر.
- طب النساء والتوليد، شهران.
- طب الأسرة والمجتمع، شهر واحد.
- اختياري، سنة كاملة.
مادة 6
أولاً: يشترط في طالب الالتحاق بالكلية للحصول على بكالوريوس الطب والجراحة الاتي:
- أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة) القسم العلمي (أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهة الاعتراف المختصة.
- آن يكون حاصل على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وتحدد حسب راي مجلس الكلية.
- أن يكون المتقدم للدراسة بالجامعة حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون لائقا صحيا وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعملية.
- إذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين فيشترط فيه ان يكون مقيما في ليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم وفق اللوائح المعمول بها بالجامعة. وذلك دون الاخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات لموقعه بهذا الشآن.
ثانياً: يحدد مجلس الكلية أدنى نسبة مئوية للقبول سنويا بناء على قرار تعتمده الجامعة تقبل على أساسه طلبات الالتحاق، ولها أن تشكل لجنة للمقابلة الشخصية والعلمية لاختيار من تتوفر فيهم الصفات المطلوبة في طالب الطب من بين المتقدمين والمستوفين لبقية الشروط العامة للالتحاق ويتوقف قبول الطالب بالكلية على قرار هذه اللجنة.
يجوز لإدارة المسجل العام قبول طلبة من جنسيات غير ليبية سواء وافدين بمنحة أو على حسابهم الخاص بنفس شروط القبول المنصوص عليها في هذه اللائحة.
تتم إجراءات قبول الطلبة الجدد خلال الاسبوع السابق لبدء الدراسة, وبعد اعلان نتائج المقابلة الشخصية ولا يجوز قبول أي طالب بعد انتهاء الشهر الأول من بداية العام الجامعي .
مادة 7
يجوز لإدارة المسجل العام قبول طلبة منتقلين من كليات مناظرة معترف بها من داخل أو خارج ليبيا في حدود الامكانيات وحسب الشروط التالية-:
- ألا يكون الطالب مفصولا من جامعته الاصلية لأسباب علمية او تأديبية.
- ان يكون الطالب حاصلا في الشهادة الثانوية على النسبة المعتمدة للقبول للكلية.
- أن يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم كافة المستندات المطلوبة ومعتمدة من جهات
الاختصاص، على أن تحتوى على المقررات التي سبق له دراستها ومحتويات هذه المقررات قبل بداية العام الدراسي.
- أن يلتزم بقضاء سنتين دراسيتين على الأقل في الكلية قبل تخرجه ولا يجوز الانتقال إلى الكلية من داخل الجامعة أو من خارجها إلا بناءً على مبررات قوية يقبلها مجلس الكلية.
- معادلة المواد التي لا تقل عن معدل عام 60 % C )).
مادة 8
تتولى لجنة مختصة إجراء المعادلات اللازمة بمؤهلات الطلبة المنتقلين اليها من مؤسسات تعليمية مناظرة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
مادة 9
عدد الفصول الدراسية11 بنظام النقاط المعتمدة.
عدد النقاط المعتمدة: إجمالي النقاط 339 المرحلة الأولى 168 نقطة، والمرحلة الثانية 171 نقطة
يتكون البرنامج من مرحلتين
المرحلة الأولي:
- الست فصول دراسية يمتد كل فصل أسبوع 17 متضمنة الامتحانات وتشمل:
- مقررات الدراسة المبادئ الاساسية للعلوم الطبية Principles of basic sciences وتتضمن مقدمة عن أجهزة الجسم organ systems في الفصلين الدراسيين الأوليين.
- مقررات الدراسة اجهزة الجسم organ system تتضمن العلوم الطبية الاساسية ذات الصلة بكل جهاز بشكل متكامل افقيا وكذلك راسيا لربطها مع التطبيق الاكلينيكي. وذلك في الفصول الدراسية من 4 الي 6
- مقررات دراسية تحقق التعرض الإكلينيكي المبكر وتشمل تعليم المهارات الإكلينيكية الاساسية ومهارات التواصل.
- مقررات الاحترافية وعلم النفس والاجتماع والصحة العامة.
- مقررات متطلبات الجامعة اجبارية واختيارية.
المرحلة الثانية:
خمسة فصول دراسية تشمل الفصل الدراسي السادس (20) أسبوع)
- الفصل الدراسي السادس 20 أسبوع.
- الفصل الدراسي السابع 21 أسبوع.
- الفصل الدراسي الثامن 23 أسبوع.
- الفصل الدراسي التاسع: 22 أسبوع.
- الفصل الدراسي العاشر: 22 أسبوع.
- تشمل مقررات جميع العلوم الإكلينيكية وطب الأسرة والطب الشرعي والسموم مع مراعاة التكامل مع العلوم الأساسية بالإضافة الى مقررات مشروعات الأبحاث ومقررات الاعداد للامتحانات الدولية والمقررات الاختيارية.
- يتم تدريسها عن طريق نظام التناوب التدريسي الطولي التبادلي Longitudinal clinical rotations.
المرحلة الثالثة التدريب التكميلي الالزامي(الامتياز)
- التدريب التكميلي الزامى على جميع طلاب كلية الطب وجزء لا يتجزأ من منهج التعليم الطبي لكلية الطب بجامعة بلاغراي, و لا تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا لمن أتم فترة التدريب المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة .
- يتم التدريب التكميلي في المرافق الصحية التعليمية ويجوز لمجلس كلية الطب تحديد غيرها من المؤسسات العلاجية والتشخيصية للقيام بمهمة التدريب، متى توافرت فيها الشروط التي يضعها مجلس الكلية .
- مدة التدريب التكميلي سنتين ميلادية كاملة ، ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أخرى بقرار مجلس الكلية في الأحوال التالية :
- إذا كان الأداء العام لطبيب الامتياز في مرحلة أو أكثر من مراحل التدريب أقل من مُرضى.
- إذا كان مجموع غياب طبيب الامتياز بدون عذر في مرحلة من مراحل التدريب تزيد عن أسبوعين وفيما عدا ذلك تمدد فترة التدريب التكميلي لمدة تساوى مدة الغياب .
- تحدد مدة التدريب في كل تخصص على النحو التالي :-
- طب الامراض الباطنة ثلاثة اشهر.
- الجراحة ثلاثة اشهر.
- طب الأطفال ثلاثة اشهر .
- طب النساء والتوليد شهران.
- طب الأسرة والمجتمع شهر واحد.
- اختياري سنة كاملة .
مادة 10
- يتولى الطالب في بداية كل فصل دراسي تجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك وفي خلال المدة المحددة.
- إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة والتي تعلنها الكلية أعتبر غائبا عن الدراسة بسبب غير مشروع .
- يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي يقبلها مسجل عام الجامعة وقف قيده لفصل دراسي ولمرة واحدة طوال مدة دراسته ، ويكون ذلك مع بداية الفصل الدراسي فقط .
- يجوز لمجلس الجامعة قبول وقف القيد بصورة استثنائية لفصل أخر ومراعاة عدم احتساب هذين الفصلين ضمن مدة الدراسة
مادة 11
على الطالب في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العملية والسريرية وحلقات المناقشة وإعداد التقارير ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأي مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر على خمسة وعشرين بالمائة (25%) من مجموع الساعات المقررة للمادة في الدروس النظرية و العملية، ويدخل في هذه النسبة الغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي ، ولا يجوز الأعفاء من هذه الشروط لأي سبب كا ن ، وترصد له درجة صفر في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها و لا يسمح له بدخول الامتحانات النهائية للمادة في الدورين الأول والثاني.
مادة 12
يقوم كل عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب لكل طالب وتسليمه إلى قسم الشؤون الطلابيه عن طريق مكتب أعضاء هيئة التدريس دوريا ليتولى توثيقه وإبلاغ الطلاب الذين تجاوزو نسب عالية عن الغياب ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب وبالآثار المترتبة على ذلك بما تنص عليه اللائحة - 501 لسنة 2010 م.
مادة 13
- بالنسبة للامتحانات الفصلية (أعمال السنة) تتم في اثناء أو في نهاية المقرر أو الوحدة التعليمية أو الفصل الدراسي ويختبر الطالب بما يعادل 30% من الدرجات، تخصص 20% للامتحانات التحريرية والاكلينيكية أو كلاهما حسب طبيعة كل مقرر و 10% لتقييم أنشطة التعلم الذاتي وفقاً لملف انجاز الطالب.
- يمثل الاختبار النهائي 70% من اجمالي درجات المقرر مقسمة إلى 40% اختبار تحريري مدمج و 30 % على الاختبار العملي أو الاكلينيكي لكل مقرر أو وحدة تعليمية مع امكانية تخصيص 10 % من درجات الامتحان العملي للشفوي و يصبح العملي 20%
- إذا تغيب الطالب عن احدى الامتحانات يعطى درجة صفر ، مالم يتقدم بعذر قاهر يقبله رئيس القسم المختص خلال أسبوع من تاريخ ذلك الامتحان ، وفي هذه الحالة تترك كيفية تقييم الطالب بالتنسيق بين القسم المختص وإدارة الكلية ، ولا تقبل الأعذار النفسية .
مادة 14
- يقوم كل قسم بتوزيع الدرجة المخصصة لكل مادة على امتحانات أعمال السنة والامتحانات النهائية التحريرية والعملية ) السريرية( والشفوية على أن يعتمد هذا التوزيع من قبل مجلس الكلية .
مادة 15
- يشكل مجلس الكلية في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والاشراف عليها – تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة – وتختص بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها ولها على وجه الخصوص :
- استلام وتسليم أوراق الاسئلة والاجابة
- تشفير اوراق الاجابه بعد استلامها من اللجنة المختصة .
- تهيئة القاعات للإمتحانات.
- توزيع كراسات الإجابة.
وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس والإداريين في المراقبة على سير الامتحانات.
مادة 16
تقدر درجات الطالب في كل مادة حسب ماتنص عليه اللائحة الداخلية للكلية.
مادة 17
يتولى كل رئيس قسم إعلان نتائج الامتحانات التقييمية وتسلم صورة من نتائج أعمال السنة النهائية لمسجل الكلية لتوثيقها وأرسالها لقسم الدراسة والامتحانات للرصد .
مادة 18
يستلم رئيس قسم الدراسة والامتحانات، الامتحانات النهائية من أعضاء هيئة التدريس الاسئلة التحريرية في صورتها النهائية من نموذجين والإجابة النموذجية مطبوعة وتصور وتوضع في ظرف مغلق بالشمع الاحمر في موعد لا يقل عن أسبوعين قبل بداية الامتحانات النهائية.
مادة 19
تسلم أوراق الامتحانات النهائية بعد تشفيرها إلى أستاذ المادة لتصحيحها وتعاد لقسم الدراسة والامتحانات لرصدها ، وعلى الأقسام الاحتفاظ بأوراق اجابة الامتحانات النهائية بعد رصد درجتها الى حين الانتهاء من فترة الطعون ويتم بعدها ارسالها الى قسم الدراسة والامتحانات .
مادة 20
- يعد الطالب ناجحا في مقرر إذا حصل على 60% فأكثر من الدرجات الكلية للمقرر و40% على الاقل في درجات الامتحان النظري النهائي.
- يعد الطالب ناجحا في المقررات الاختيارية إذا حصل على 50 % من الدرجات الكلية للمقرر، وتكون النتيجة ناجح أو راسب ولا تضاف الدرجات للمجموع التراكمي.
- ينتقل الطالب من فصل دراسي إلى فصل دراسي آخر بنفس العام الدراسي بدون اشتراط النجاح في المقررات أو الوحدات الدراسية للفصل الدراسي السابق باستثناء العام الدراسي الثالث حيث يشترط النجاح في جميع المقررات والوحدات الدراسية في الفصل الدراسي السادس للانتقال للفصل الدراسي السابع عدا المقررات الطولية.
- يتوجب على الطالب النجاح في كل مقرر أو وحدة دراسية على حدة ويتم حساب درجات التقييم بالوحدة الدراسية إجمالياً وليس لكل مادة منفردة عدا العام الدراسي الأول بفصلية
- إذا رسب الطالب أو تغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول في مقررات أو وحدات دراسية يسمح له الدخول لامتحانات الدور الثاني العملي والتحريري وتعوض درجات أعمال السنة بمعامل حسابي وتحسب الدرجة.
- تعقد امتحانات الدور الأول للفصول الدراسية في نهاية كل فصل دراسي اما الدور الثاني فيعقد بعد انتهاء فصل الربيع.
مادة 21
إذا تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي في الدور الأول في أي مقرر يعطى درجة صفر في ذلك الامتحان وتحسب له فرصة ضائعة ولا يحفظ له تقديره في الدور الثاني إلا إذا كان عذره عن الغياب تنطبق عليه إحدى الحالتين الاتيتين:
- إذا كان الطالب المعني نزيلا بالمستشفى، على أن يتم التأكد من ذلك من أحضار ما يثبت.
- في حالة وفاة أحد أقارب الطالب من الدرجة الأولى )أ ب ، أم ، أخ ، أخت، احد الأبناء، الزوج او الزوجة( ,خلال فترة الامتحان على أن يتم اثبات ذلك بموجب شهادة وفاة رسمية.
مادة 22
يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلي:
- الدخول بأي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة، كذلك يحضر اصطحاب الأجهزة الالكترونية بجميع أنواعها عدا ما تسمح به لجنة الامتحانات والمراقبة.
- الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
- دخول قاعة الامتحانات بعد مضى نصف ساعة من بدء الامتحان كما لا يسمح الخروج منها قبل نصف الوقت المخصص للامتحان.
- تغيير موعد ومكان الامتحان السريري أو الشفوي المعد من قبل القسم المختص المعلن مسبقا حسب القوائم المعدة من القسم المختص ويعتبر الطالب غائبا إذا لم يلتزم بالقوائم والوقت والمكان المعد للامتحانات.
- على جميع الطلبة التقيد بالقاعات المخصصة لهم وفق القوائم والوقت والأماكن المحددة لهم لأداء الامتحان.
- على كل طالب إحضار البطاقة الجامعية كتعريف له خلال فترة الامتحانات.
- دخول قاعة الامتحان قبل بداية موعد الامتحان.
مادة 23
فقرة 1\23
بالنسبة للمواد فيقدر نجاح الطلاب ورسوبهم باحدى التقديرات الاتية:
- ممتاز من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات .
- جيد جدا من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات .
- جيد من 65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجات.
- مقبول من 60% إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجات.
- ضعيف )راسب( من 30 % إلى أقل من 60 %من مجموع الدرجات.
فقرة 2\23
يحسب التقدير العام للإجازة الجامعية )بكالوريوس( من مجموع درجات الطالب في سنوات الدراسة بالكلية عدا سنتي التدريب التكميلي الالزامي )الامتياز( والمواد الاختيارية.
فقرة 3\23
يشترط فيمن يمنح مرتبة الشرف أن يكون مجموع تقديره العام ممتاز، ولا يقل تقديره في أي سنة من سنوات الدراسة عن )جيد جدا( كما ويشترط الا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة مدة دراسته الجامعية أو رسب في أي امتحان تقدم له .
مادة 24
يعتبر الطالب راسبا في أي مادة:
- إذا كان حاصلا على اقل من 40% من الدرجة الكلية في الاختبار النظري + أقل من 60% من مجموع المقرر في مقرر ما.
- حرمان الطالب من حضور الامتحان في مقرر لأسباب اكاديمية أو تأديبية.
مادة 25
تعتمد النتائج النهائية لامتحانات الفصول من قبل مجلس الكلية بعد التوقيع عليها من قسم الدراسة الامتحانات، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الاجازة الجامعية من قبل رئيس الجامعة ومسجل عام الجامعة بعد توقيعها من قسم الدراسة الامتحانات والتصديق عليها من عميد الكلية .
مادة 26
يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق اجابته مع مراعاة سرية الامتحانات النهائية وفق الإجراءات والضوابط التالية:
- أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام من اعلان النتائج.
- يتولى رئيس القسم تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيأة التدريس وبحضور الطالب على أن يكون من بينهم استاذ المادة موضوع طلب المراجعة، وعلى رئيس القسم تقديم تقرير في الخصوص وتقديمه لمجلس الكلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التكليف .
- إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب ويتم إخطار الطالب بنتيجة المراجعة وأذا لم يتم صحة ادعائه تبقى النتيجة على حالها
- يحق للطالب المراجعة في ما لا يزيد عن مقررين دراسيين مادتين.
- ويشترط في من يقدم على طلب المراجعة أن يكون راسب في المقرر.
مادة 27
الإرشاد الأكاديمي
يتم تشكيل وحدة الإرشاد الأكاديمي بحيث تتكون من رئيس وأعضاء ومنسقين للأقسام العلمية. ويتم اختيار رئيس الوحدة من قبل مجلس الكلية. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد
- تسمية مرشد أكاديمي لكل مجموعة من الطلاب لا يزيد عددهم عن 20 طالب.
- تعقد الكلية ندوة لأعضاء هيئة التدريس في بداية كل سنة دراسية توضح بها مفهوم الإرشاد الأكاديمي وواجبات المرشد الأكاديمي.
- يعقد المرشد الأكاديمي ما لا يقل عن اجتماعين خلال السنة الدراسية مع الطلاب يوضح من خلالها واجباتهم ويطلع على مشاكل الطلاب الجماعية والفردية (حسب الإمكانيات).
- تخصيص ساعة أسبوعيا في جدول كل مرشد أكاديمي للإرشاد د وتحسب من ساعاته المكتبية.
- يتم تحويل مشاكل الطلاب من المرشد الي رئيس القسم المختص او عميد الكلية او رئيس الجامعة حسب نوع وأهميه المشكلة.
- الحفاظ علي سرية المعلومات التي تخص الطلاب.
اتخاذ الإجراءات اللازمة من وحدة الارشاد الأكاديمي في حالة تقديم شكوى من أحد الطرفين سواء كان المرشد او الطالب.
مادة 9
عدد الفصول الدراسية11 بنظام النقاط المعتمدة.
عدد النقاط المعتمدة: إجمالي النقاط 339 المرحلة الأولى 168 نقطة، والمرحلة الثانية 171 نقطة
يتكون البرنامج من مرحلتين
المرحلة الأولي:
- الست فصول دراسية يمتد كل فصل أسبوع 17 متضمنة الامتحانات وتشمل:
- مقررات الدراسة المبادئ الاساسية للعلوم الطبية Principles of basic sciences وتتضمن مقدمة عن أجهزة الجسم organ systems في الفصلين الدراسيين الأوليين.
- مقررات الدراسة اجهزة الجسم organ system تتضمن العلوم الطبية الاساسية ذات الصلة بكل جهاز بشكل متكامل افقيا وكذلك راسيا لربطها مع التطبيق الاكلينيكي. وذلك في الفصول الدراسية من 4 الي 6
- مقررات دراسية تحقق التعرض الإكلينيكي المبكر وتشمل تعليم المهارات الإكلينيكية الاساسية ومهارات التواصل.
- مقررات الاحترافية وعلم النفس والاجتماع والصحة العامة.
- مقررات متطلبات الجامعة اجبارية واختيارية.
المرحلة الثانية:
خمسة فصول دراسية تشمل الفصل الدراسي السادس (20) أسبوع)
- الفصل الدراسي السادس 20 أسبوع.
- الفصل الدراسي السابع 21 أسبوع.
- الفصل الدراسي الثامن 23 أسبوع.
- الفصل الدراسي التاسع: 22 أسبوع.
- الفصل الدراسي العاشر: 22 أسبوع.
- تشمل مقررات جميع العلوم الإكلينيكية وطب الأسرة والطب الشرعي والسموم مع مراعاة التكامل مع العلوم الأساسية بالإضافة الى مقررات مشروعات الأبحاث ومقررات الاعداد للامتحانات الدولية والمقررات الاختيارية.
- يتم تدريسها عن طريق نظام التناوب التدريسي الطولي التبادلي Longitudinal clinical rotations.
المرحلة الثالثة التدريب التكميلي الالزامي(الامتياز)
- التدريب التكميلي الزامى على جميع طلاب كلية الطب وجزء لا يتجزأ من منهج التعليم الطبي لكلية الطب بجامعة بلاغراي, و لا تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا لمن أتم فترة التدريب المقررة وفقا لأحكام هذه اللائحة .
- يتم التدريب التكميلي في المرافق الصحية التعليمية ويجوز لمجلس كلية الطب تحديد غيرها من المؤسسات العلاجية والتشخيصية للقيام بمهمة التدريب، متى توافرت فيها الشروط التي يضعها مجلس الكلية .
- مدة التدريب التكميلي سنتين ميلادية كاملة ، ويجوز تمديدها مرة واحدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أخرى بقرار مجلس الكلية في الأحوال التالية :
- إذا كان الأداء العام لطبيب الامتياز في مرحلة أو أكثر من مراحل التدريب أقل من مُرضى.
- إذا كان مجموع غياب طبيب الامتياز بدون عذر في مرحلة من مراحل التدريب تزيد عن أسبوعين وفيما عدا ذلك تمدد فترة التدريب التكميلي لمدة تساوى مدة الغياب .
- تحدد مدة التدريب في كل تخصص على النحو التالي :-
- طب الامراض الباطنة ثلاثة اشهر.
- الجراحة ثلاثة اشهر.
- طب الأطفال ثلاثة اشهر .
- طب النساء والتوليد شهران.
- طب الأسرة والمجتمع شهر واحد.
- اختياري سنة كاملة .
مادة 10
- يتولى الطالب في بداية كل فصل دراسي تجديد قيده ويكون التجديد بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك وفي خلال المدة المحددة.
- إذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة والتي تعلنها الكلية أعتبر غائبا عن الدراسة بسبب غير مشروع .
- يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي يقبلها مسجل عام الجامعة وقف قيده لفصل دراسي ولمرة واحدة طوال مدة دراسته ، ويكون ذلك مع بداية الفصل الدراسي فقط .
- يجوز لمجلس الجامعة قبول وقف القيد بصورة استثنائية لفصل أخر ومراعاة عدم احتساب هذين الفصلين ضمن مدة الدراسة
مادة 11
على الطالب في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات والدروس العملية والسريرية وحلقات المناقشة وإعداد التقارير ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأي مادة تزيد نسبة غيابه فيها بدون عذر على خمسة وعشرين بالمائة (25%) من مجموع الساعات المقررة للمادة في الدروس النظرية و العملية، ويدخل في هذه النسبة الغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي ، ولا يجوز الأعفاء من هذه الشروط لأي سبب كا ن ، وترصد له درجة صفر في المقرر الذي تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها و لا يسمح له بدخول الامتحانات النهائية للمادة في الدورين الأول والثاني.
مادة 12
يقوم كل عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب لكل طالب وتسليمه إلى قسم الشؤون الطلابيه عن طريق مكتب أعضاء هيئة التدريس دوريا ليتولى توثيقه وإبلاغ الطلاب الذين تجاوزو نسب عالية عن الغياب ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب وبالآثار المترتبة على ذلك بما تنص عليه اللائحة - 501 لسنة 2010 م.
مادة 13
- بالنسبة للامتحانات الفصلية (أعمال السنة) تتم في اثناء أو في نهاية المقرر أو الوحدة التعليمية أو الفصل الدراسي ويختبر الطالب بما يعادل 30% من الدرجات، تخصص 20% للامتحانات التحريرية والاكلينيكية أو كلاهما حسب طبيعة كل مقرر و 10% لتقييم أنشطة التعلم الذاتي وفقاً لملف انجاز الطالب.
- يمثل الاختبار النهائي 70% من اجمالي درجات المقرر مقسمة إلى 40% اختبار تحريري مدمج و 30 % على الاختبار العملي أو الاكلينيكي لكل مقرر أو وحدة تعليمية مع امكانية تخصيص 10 % من درجات الامتحان العملي للشفوي و يصبح العملي 20%
- إذا تغيب الطالب عن احدى الامتحانات يعطى درجة صفر ، مالم يتقدم بعذر قاهر يقبله رئيس القسم المختص خلال أسبوع من تاريخ ذلك الامتحان ، وفي هذه الحالة تترك كيفية تقييم الطالب بالتنسيق بين القسم المختص وإدارة الكلية ، ولا تقبل الأعذار النفسية .
مادة 14
- يقوم كل قسم بتوزيع الدرجة المخصصة لكل مادة على امتحانات أعمال السنة والامتحانات النهائية التحريرية والعملية ) السريرية( والشفوية على أن يعتمد هذا التوزيع من قبل مجلس الكلية .
مادة 15
- يشكل مجلس الكلية في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والاشراف عليها – تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة – وتختص بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها ولها على وجه الخصوص :
- استلام وتسليم أوراق الاسئلة والاجابة
- تشفير اوراق الاجابه بعد استلامها من اللجنة المختصة .
- تهيئة القاعات للإمتحانات.
- توزيع كراسات الإجابة.
وللجنة أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس والإداريين في المراقبة على سير الامتحانات.
مادة 16
تقدر درجات الطالب في كل مادة حسب ماتنص عليه اللائحة الداخلية للكلية.
مادة 17
يتولى كل رئيس قسم إعلان نتائج الامتحانات التقييمية وتسلم صورة من نتائج أعمال السنة النهائية لمسجل الكلية لتوثيقها وأرسالها لقسم الدراسة والامتحانات للرصد .
مادة 18
يستلم رئيس قسم الدراسة والامتحانات، الامتحانات النهائية من أعضاء هيئة التدريس الاسئلة التحريرية في صورتها النهائية من نموذجين والإجابة النموذجية مطبوعة وتصور وتوضع في ظرف مغلق بالشمع الاحمر في موعد لا يقل عن أسبوعين قبل بداية الامتحانات النهائية.
مادة 19
تسلم أوراق الامتحانات النهائية بعد تشفيرها إلى أستاذ المادة لتصحيحها وتعاد لقسم الدراسة والامتحانات لرصدها ، وعلى الأقسام الاحتفاظ بأوراق اجابة الامتحانات النهائية بعد رصد درجتها الى حين الانتهاء من فترة الطعون ويتم بعدها ارسالها الى قسم الدراسة والامتحانات .
مادة 20
- يعد الطالب ناجحا في مقرر إذا حصل على 60% فأكثر من الدرجات الكلية للمقرر و40% على الاقل في درجات الامتحان النظري النهائي.
- يعد الطالب ناجحا في المقررات الاختيارية إذا حصل على 50 % من الدرجات الكلية للمقرر، وتكون النتيجة ناجح أو راسب ولا تضاف الدرجات للمجموع التراكمي.
- ينتقل الطالب من فصل دراسي إلى فصل دراسي آخر بنفس العام الدراسي بدون اشتراط النجاح في المقررات أو الوحدات الدراسية للفصل الدراسي السابق باستثناء العام الدراسي الثالث حيث يشترط النجاح في جميع المقررات والوحدات الدراسية في الفصل الدراسي السادس للانتقال للفصل الدراسي السابع عدا المقررات الطولية.
- يتوجب على الطالب النجاح في كل مقرر أو وحدة دراسية على حدة ويتم حساب درجات التقييم بالوحدة الدراسية إجمالياً وليس لكل مادة منفردة عدا العام الدراسي الأول بفصلية
- إذا رسب الطالب أو تغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول في مقررات أو وحدات دراسية يسمح له الدخول لامتحانات الدور الثاني العملي والتحريري وتعوض درجات أعمال السنة بمعامل حسابي وتحسب الدرجة.
- تعقد امتحانات الدور الأول للفصول الدراسية في نهاية كل فصل دراسي اما الدور الثاني فيعقد بعد انتهاء فصل الربيع.
مادة 21
إذا تغيب الطالب عن أداء الامتحان النهائي في الدور الأول في أي مقرر يعطى درجة صفر في ذلك الامتحان وتحسب له فرصة ضائعة ولا يحفظ له تقديره في الدور الثاني إلا إذا كان عذره عن الغياب تنطبق عليه إحدى الحالتين الاتيتين:
- إذا كان الطالب المعني نزيلا بالمستشفى، على أن يتم التأكد من ذلك من أحضار ما يثبت.
- في حالة وفاة أحد أقارب الطالب من الدرجة الأولى )أ ب ، أم ، أخ ، أخت، احد الأبناء، الزوج او الزوجة( ,خلال فترة الامتحان على أن يتم اثبات ذلك بموجب شهادة وفاة رسمية.
مادة 22
يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلي:
- الدخول بأي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة، كذلك يحضر اصطحاب الأجهزة الالكترونية بجميع أنواعها عدا ما تسمح به لجنة الامتحانات والمراقبة.
- الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
- دخول قاعة الامتحانات بعد مضى نصف ساعة من بدء الامتحان كما لا يسمح الخروج منها قبل نصف الوقت المخصص للامتحان.
- تغيير موعد ومكان الامتحان السريري أو الشفوي المعد من قبل القسم المختص المعلن مسبقا حسب القوائم المعدة من القسم المختص ويعتبر الطالب غائبا إذا لم يلتزم بالقوائم والوقت والمكان المعد للامتحانات.
- على جميع الطلبة التقيد بالقاعات المخصصة لهم وفق القوائم والوقت والأماكن المحددة لهم لأداء الامتحان.
- على كل طالب إحضار البطاقة الجامعية كتعريف له خلال فترة الامتحانات.
- دخول قاعة الامتحان قبل بداية موعد الامتحان.
مادة 23
فقرة 1\23
بالنسبة للمواد فيقدر نجاح الطلاب ورسوبهم باحدى التقديرات الاتية:
- ممتاز من 85 % إلى 100 % من مجموع الدرجات .
- جيد جدا من 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجات .
- جيد من 65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجات.
- مقبول من 60% إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجات.
- ضعيف )راسب( من 30 % إلى أقل من 60 %من مجموع الدرجات.
فقرة 2\23
يحسب التقدير العام للإجازة الجامعية )بكالوريوس( من مجموع درجات الطالب في سنوات الدراسة بالكلية عدا سنتي التدريب التكميلي الالزامي )الامتياز( والمواد الاختيارية.
فقرة 3\23
يشترط فيمن يمنح مرتبة الشرف أن يكون مجموع تقديره العام ممتاز، ولا يقل تقديره في أي سنة من سنوات الدراسة عن )جيد جدا( كما ويشترط الا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة مدة دراسته الجامعية أو رسب في أي امتحان تقدم له .
مادة 24
يعتبر الطالب راسبا في أي مادة:
- إذا كان حاصلا على اقل من 40% من الدرجة الكلية في الاختبار النظري + أقل من 60% من مجموع المقرر في مقرر ما.
- حرمان الطالب من حضور الامتحان في مقرر لأسباب اكاديمية أو تأديبية.
مادة 25
تعتمد النتائج النهائية لامتحانات الفصول من قبل مجلس الكلية بعد التوقيع عليها من قسم الدراسة الامتحانات، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الاجازة الجامعية من قبل رئيس الجامعة ومسجل عام الجامعة بعد توقيعها من قسم الدراسة الامتحانات والتصديق عليها من عميد الكلية .
مادة 26
يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية لأوراق اجابته مع مراعاة سرية الامتحانات النهائية وفق الإجراءات والضوابط التالية:
- أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد عن 5 أيام من اعلان النتائج.
- يتولى رئيس القسم تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيأة التدريس وبحضور الطالب على أن يكون من بينهم استاذ المادة موضوع طلب المراجعة، وعلى رئيس القسم تقديم تقرير في الخصوص وتقديمه لمجلس الكلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التكليف .
- إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب ويتم إخطار الطالب بنتيجة المراجعة وأذا لم يتم صحة ادعائه تبقى النتيجة على حالها
- يحق للطالب المراجعة في ما لا يزيد عن مقررين دراسيين مادتين.
- ويشترط في من يقدم على طلب المراجعة أن يكون راسب في المقرر.
مادة 27
الإرشاد الأكاديمي
يتم تشكيل وحدة الإرشاد الأكاديمي بحيث تتكون من رئيس وأعضاء ومنسقين للأقسام العلمية. ويتم اختيار رئيس الوحدة من قبل مجلس الكلية. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد
- تسمية مرشد أكاديمي لكل مجموعة من الطلاب لا يزيد عددهم عن 20 طالب.
- تعقد الكلية ندوة لأعضاء هيئة التدريس في بداية كل سنة دراسية توضح بها مفهوم الإرشاد الأكاديمي وواجبات المرشد الأكاديمي.
- يعقد المرشد الأكاديمي ما لا يقل عن اجتماعين خلال السنة الدراسية مع الطلاب يوضح من خلالها واجباتهم ويطلع على مشاكل الطلاب الجماعية والفردية (حسب الإمكانيات).
- تخصيص ساعة أسبوعيا في جدول كل مرشد أكاديمي للإرشاد د وتحسب من ساعاته المكتبية.
- يتم تحويل مشاكل الطلاب من المرشد الي رئيس القسم المختص او عميد الكلية او رئيس الجامعة حسب نوع وأهميه المشكلة.
- الحفاظ علي سرية المعلومات التي تخص الطلاب.
اتخاذ الإجراءات اللازمة من وحدة الارشاد الأكاديمي في حالة تقديم شكوى من أحد الطرفين سواء كان المرشد او الطالب.
مادة 28
يفصل الطالب ويسقط حقه في الاستمرار في الدراسة في احدى الحالات الاتية:
- إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة.
- إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أية سنة دراسية دورين متتاليين.
- إذا استنفذ مدة الدراسية المقررة، ولم يمنح الفرص الاستثنائية المبينة في المادة (6) من هذه اللائحة.
- إذا استنفذ الفرص الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة (6) من هذه اللائحة ولم ينجح.
- إذا تعرض الطالب لأي اعاقة عقلية أو جسدية تحول دون مواصلته للدراسة وممارسته للمهنة أو تجعله غير مسؤول جنائيا بعد تقييمه من لجنة مختصة تشكل لذات الغرض.
مادة 29
تسري الاحكام التأديبية الواردة في لائحة نظام الدارسة والامتحانات بالجامعات.
مادة 30
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلاب كلية الطب بجامعة بلاغراي وتطبق لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات والاحكام التي لم يرد بها في هذه اللائحة.
مادة 31
لا يعتد بأي تغيير في اللائحة ويعتبر باطلا مالم يكن مقترحا من مجلس الكلية ومعتمدا من مجلس الجامعة .
مادة 32
في حال وجود قصور أو نقص في نصوص هذه اللائحة يتم اللجوء الى قانون الجامعات رقم 4 لسنة 2020م واللوائح المعمول بها بما لا يتعارض مع طبيعة الجامعة.
مادة 33
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتسري أحكامها على جميع الطلبة الدارسين بجامعة بلاغراي للعلوم الحديثة بعد مراجعتها من المكتب القانوني واعتمادها من مجلس الجامعة ويلغى كل حكم مخالف لها .
